وأجمعوا على أن التثويب مشروع في أذان الصبح خاصة ، وهو سنة عند الثلاثة ، وعند الشافعي قولان : القديم المختار أنه سُنّة ، قال الثلاثة : وهو أن يقول بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم - مرّتين - .
وقال أبو حنيفة : بعد الفراغ من الأذان ، ولا يسوغ في غير الصبح . وقال الحسن بن صالح : يستحبّ في العشاء . وقال النخعي في جميع الصلوات ( 1 ) .
* * *
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 23 / 224 من كتاب الصلاة . [ ج ] صفحة : 23 .
[ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني ، المطبوع بهامش كتاب الميزان لعبد الوهاب الشعراني 1 / 35 - 36 ( طبع مصر سنة 1351 ) ولم نجد كتاباً بهذا الاسم للشعراني ] .
در آخر جزء چهارم نسخه [ الف ] وبخش مربوطه از [ ج ] - با كمي تفاوت - آمده است :
تمّت ، لله الحمد والمنّة كه جلد أول كتاب مستطاب تشييد المطاعن كه معقود است براي ردّ باب مطاعن تحفه شاه عبد العزيز بن شاه ولى الله دهلوى تمام گرديد ، ويتلوه المجلد الثاني بفضله تعالى .