ومحض تشهّى نفس وتشبّث به اختراعيات ، عرضه ردّ وانكار [ واقع مىشود ] .
علامه ولى الدين ابوزرعه أحمد بن عبد الرحيم العراقي المصري در “ شرح احكام صغرى “ ( 1 ) در شرح حديث : « المتبايعان كلّ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا » در ذكر اعذار تاركين عمل بر آن گفته :
ثانيها : ادّعي أنه حديث منسوخ ; إمّا لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس ، وذلك يدلّ على النسخ ، وإمّا لحديث اختلاف المتبايعين فإنه يقتضي الحاجة ‹ 1714 › إلى اليمين ، وذلك يستلزم لزوم العقد ، ولو ثبت الخيار لكان كافياً في رفع العقد عند الاختلاف ، حكاه الشيخ تقي الدين ، وقال : وهو ضعيف جدّاً .
أمّا النسخ لأجل عمل أهل المدينة ; فقد تكلّمنا عليه ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، ومجرّد المخالفة لا يلزم أن يكون لنسخ ، لجواز أن يكون لتقدّم دليل آخر راجح في ظنّهم عند تعارض الأدلة عندهم .
وأمّا حديث اختلاف المتبايعين ; فالاستدلال به ضعيف جدّاً ; لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرّق وزمن المجلس ، فيحمل
هامش
1 . شرحي از كتاب ومؤلف در طعن دوازدهم أبو بكر گذشت .