تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
من عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرّم بهذه الإطلاقات سواءً ، ومعلوم أن القرآن لم يدلّ على جواز كلّ طلاق حتّى تحملوه ما لا يطيقه ، وإنّما دلّ على أحكام الطلاق ، والمبيّن عن الله بيّن حلاله ‹ 1704 › وحرامه ، ولا ريب أنا أسعد بظاهر القرآن كما بيّنا في صدر الاستدلال ، وأنه سبحانه لم يشرع قطّ طلاقاً بائناً بغير عوض لمدخول بها إلاّ أن يكون آخر العدد ، وهذا كتاب الله بيننا وبينكم ، وغاية ما تمسّكتم به ألفاظ مطلقة قيّدتها السنّة ، وتثبت شروطها وأحكامها ( 1 ) . وبعد يك ورق تقريباً در ذكر وجوه ردّ استدلالات موقعين ثلاث - كه آن وجوه به مواقع مناسبه به تفريق إن شاء الله تعالى مذكور مىشود - گفته : وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد ، وقد زالت علّة تدليس محمد بن إسحاق بقوله : حدّثني داود بن الحصين ، ورواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه ، وقال : إسناده صحيح ، فوجدنا الحديث لا علّة له ، وقد احتجّ أحمد بإسناده في مواضع ، وقد صحّح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه : أن
هامش
1 . [ الف ] فصل في ذكر حكمه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فيمن طلّق ثلاثاً بكلمة واحدة من ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في الطلاق . [ زاد المعاد 5 / 259 - 260 ] .