تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
واستدلال به حديث ابن عباس ( 1 ) مخدوش است به چند وجه : أول : آنكه محتمل است كه مراد از بينونت زن ، محض وقوع طلاق باشد نه بينونت اصطلاحى ، ودر طلاق هم افتراق وبينونت متحقق است ، چنانچه در “ موطّأ “ از عبد الله بن عمرو بن العاص منقول است كه أو درباره غير مدخول بها گفته : الواحدة تبينها ، والثلاث تحرّمها حتّى تنكح زوجاً غيره ( 2 ) . پس اين حديث مثبت اعتبار سه طلاق كه در مجلس واحد واقع شود به حكم سه طلاق كه به شرايط معتبره واقع شود نمىتواند شد .
هامش
1 . اشاره است به حديثي كه از ابن همام به نقل از سنن أبو داود صفحه : 42 - 43 گذشت : عن مجاهد ، قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل ، فقال : إنه طلّق امرأته ثلاثاً ، قال : فسكت حتّى ظننت أنه رادّها إليه ، ثم قال : أيطلّق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس ! يا ابن عباس ؟ ! فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) [ الطلاق ( 65 ) : 2 ] عصيت ربّك ، وبانت منك امرأتك . انظر : سنن أبو داود 1 / 489 ، فتح القدير 3 / 469 - 470 . 2 . قسمت : ( الواحدة تبينها ، والثلاث تحرّمها حتّى تنكح زوجاً غيره ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . انظر : الموطّأ 2 / 571 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 67 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى