تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
قالوا : وروى محمد بن شاذان ، عن معلّى بن منصور ، عن شعيب بن الأرزق ( 1 ) : أن عطاء الخراساني حدّثهم عن الحسن ، قال : حدّثنا عبد الله بن عمر : أنه طلّق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أُخريين عند القرءين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقال : يا ابن عمر ! ما هكذا أمرك الله ، أخطأت السنة . . وذكر الحديث ، وفيه : فقلت : يا رسول الله ! لو كنت طلّقتها ثلاثاً أكان لي أن أُراجعها ؟ قال : كانت تبين ، وتكون معصية ( 2 ) . ودر مقام جواب از مانعين وقوع ثلاث نقل كرده كه ايشان گفته‌اند : وأمّا حديث عبد الله بن عمر ; فأصله صحيح بلا شكّ ، ولكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه : ( فقلت : يا رسول الله ! لو طلّقتها ثلاثاً أكانت تحلّ لي ؟ ) إنّما جاءت من رواية شعيب بن رزيق ، وهو الشامي ، وبعضهم يقلّبه فيقول : رزيق بن شعيب ، وكيف فهو ضعيف ، ولو صحّ لم يكن فيه حجّة ; لأنّ قوله : ( طلّقتها ثلاثاً ) بمنزلة قوله : لو أسلمت ثلاثاً . . أو أقررت ثلاثاً . . ونحوه ممّا لا يعقل جمعه ( 3 ) .
هامش
1 . في المصدر : ( زريق ) . 2 . زاد المعاد 5 / 254 . 3 . [ الف ] في ذكر حكمه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فيمن طلّق ثلاثاً بكلمة واحدة ، من ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في الطلاق . [ زاد المعاد 5 / 262 - 263 ] .