فيجب القبول ] ( 1 ) ومن أخطأ فله أجر واحد لامتثاله أمر الاجتهاد وبذل الوسع ، ولا أجر بمقابلة الخطأ ، فإن الخطأ وإن لم يكن مؤاخَذاً به إلاّ أنّه لا يوجب الأجر البتة ( 2 ) ، وهذا معنى قول الحنفية : إن المجتهد المخطئ مصيب ابتداءً . . أي مأجور بفعله [ ومخطئ انتهاءً ] ( 3 ) ، وهذا - أي كون الحق واحداً - هو الصحيح عند الأئمة الأربعة ، وعبّر عنه الإمام أبو حنيفة . . . [ فقال : ] ( 4 ) كلّ مجتهد مصيب ، والحقّ عند الله تعالى واحد ، يعنى مصيب في بذل وسعه حتّى يؤجر عليه ، والحقّ عند الله واحد قد يصيبه وقد لا . ( 5 ) . ‹ 1873 ›
وعجب تر ( 6 ) آن است كه خود اين بزرگ هم در “ قرة العينين “ اهتمام بليغ در ذمّ اختلاف ونزاع نموده ، وبر زعم حصول اجماع واتفاق به سبب خليفه ثاني بسيار نازيده است تا آنكه أو را در اين باب بر خليفه أول تقديم داده ، چنانچه گفته :
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . في المصدر : ( عليه ) بدل ( البتة ) .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . الزيادة من المصدر .
5 . [ ج ] صفحة : 395 . [ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 380 - 381 ] .
6 . [ ج ] : ( وعجيب تر ) .