عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، قال : « ينتظر الماء ما لم يفته وقت تلك الصلاة » . عب .
عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، قال : « إذا لم يجد الماء فليؤخّر التيمم إلى الوقت الآخر » . عب .
عن علي [ ( عليه السلام ) ] : في الرجل يكون في السفر ، فتصيبه الجنابة ، ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش ؟ قال : « يتيمم ولا يغتسل » ( 1 ) .
ونيز در “ كنز العمال “ مسطور است :
عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، قال : « إذا أجنب الرجل فليطلب الماء إلى آخر الوقت ، فإن لم يقدر [ فليتيمّم ] ( 2 ) فيصلّ ( 3 ) ، فإن قدر على الماء اغتسل ولم يعد الصلاة » . خلف العكبري ( 4 ) .
وولى الله در كتاب “ إزالة الخفا “ در فقهيات عمر گفته :
أبو بكر ، عن الأسود ، قال : قال عمر : لا يتيمّم الجنب وإن لم يجد الماء شهراً .
هامش
1 . [ الف ] فصل في التيمم من باب في المياه والأواني والتيمم من كتاب الطهارة من حرف الطاء . [ كنز العمال 9 / 589 - 590 ] .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . في المصدر و [ ج ] : ( فيصلّي ) .
4 . [ الف وج ] نشان سابق . [ ج ] صفحه : 44 ، [ كنز العمال 9 / 589 - 590 ] .