تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
عمر وابن مسعود را قابل تمسك ولايق تعلق نديده‌اند وكسى از ايشان به اين مذهب نرفته ; زيرا كه از حديث عمار وعمران بن حصين وأبى ذر امر جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مجنب را به تيمم در وقت نيافتن آب ثابت است گو آب را تا يك ماه نيابد . بالجملة ; از اين عبارت مخالفت حكم عمر با اجماع وسنت در كمال ظهور است ، ومخالفت آن با قرآن از بيان أبو موسى وعجز ابن مسعود از جواب آن ظاهر شده . ومخالفت حكم عمر با أهل بيت ( عليهم السلام ) هم ( 1 ) ظاهر است كه در اجماع ايشان هم داخل اند ، مع هذا حكم جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به تيمم براي مجنب ( 2 ) فاقد ماء ثابت است ( 3 ) . در “ كنز العمال “ مسطور است : عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، قال : « إذا أجنبت ، فاسأل عن الماء جهدك ، فإن ‹ 1868 › لم تقدر عليه فتيمم وصلّ ، فإذا قدرت فاغتسل » . عب ( 4 ) .
هامش
1 . كلمه : ( هم ) از [ ج ] افزوده شد . 2 . ( مجنب ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 3 . در [ ج ] به جاى ( ثابت است ) آمده است : ( أساطين أهل سنت به تصريح روايت كرده‌اند ) . 4 . [ الف وج ] فصل في التيمم من باب في المياه والأواني والتيمم من كتاب الطهارة من حرف الطاء . ( 12 ) . [ كنز العمال 9 / 589 ] .