تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شدت گرما غير واجب گرداند ! يا اباحه وطى محارم براي شبّان به خيال ضرورت كند . . . وأمثال ذلك ، وچون قطعي وبديهي است كه : هيچ مسلمى در چنين احكام شنيعه كسى را معذور نمىدارد وحيله اجتهاد را موجب رهايى گلوى أو نمىپندارد ، همچنين شناعت حكم خلافت مآب هم ظاهر وقطعي است وحيله اجتهاد به كار نمىخورد . واز اينجا است چون أئمة واسلاف سنيه بطلان وشناعت اين حكم به عين اليقين معلوم ( 1 ) كردند ناچار دست از اتباع خلافت مآب در اين باب برداشتند ، وبا آنكه در مسأله طلاق وغير آن قلادة تقليدش در گردن انداختند ، اينجا اعراض از حكم جناب أو ساختند ومجال اتباع أو نيافتند . ابن عبدالبرّ در “ استذكار “ شرح “ موطأ “ گفته ( 2 ) : وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - في ما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كلّ مسلم مريض أو مسافر سواء كان جنباً أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك ، وقد كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود . . . يقولان : إن الجنب لا يطهّره إلاّ الماء ، وأنه لا يستبيح بالتيمم صلاة أبداً ; لقول الله
هامش
1 . [ ج ] : ( ملاحظه ) . 2 . [ ج ] ف‍ [ فايده : ] انكار عمر بن الخطاب التيمم .