تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
بالمنصوص في القرآن ، وأن لا نلتفت إلى قول من قال بخلاف النصّ إذا لم يأت في تصحيح دعواه بنصّ آخر ، وهذا غاية البيان ولا سبيل إلى شذوذ شيء عن هذه القضية ; لأن الأبوين والزوجين في مسائل العول كلّها يقول المبطلون للعول : إن الواجب لهم ما سمّاه الله تعالى لهم في القرآن ، وقال القائلون بالعول : ليس لهم إلاّ بعضه ، فوجب الأخذ بنصّ القرآن لا بقول ( 1 ) من خالفه . وأمّا البنات والأخوات ; فقد أجمع القائلون بالعول [ والمبطلون للعول ] ( 2 ) - وليس في أهل الإسلام لهاتين الطائفتين ثالث [ لهما ] ( 3 ) ، ولا يمكن أن يوجد لهما ثالث إذاً ( 4 ) ليس في الممكن إلاّ إثبات أو نفي - على أنه لا يجب في جميع مسائل العول لهنّ ما جاء في نصّ القرآن لكن إما بعض ذلك وإما لا شيء ، فكان إجماعهم حقّاً بلا شك ، وكان ما اختلفوا فيه لا يقوم به حجة إذ لم يأت به نصّ ، فوجب - إذ لا حقّ لهنّ بالنصّ - أن لا يعطوا إلاّ ما صحّ
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( يقول ) آمده است . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . الزيادة من المصدر . 4 . في [ ج ] : ( إذ ) .