الإجماع لهنّ به ، فإن لم يجمع لهنّ على شيء - وقد خرجن بالإجماع وبالضرورة عن النصّ - فلا يجوز ‹ 1860 › أن يعطين شيئاً بغير نصّ ولا إجماع ، وهذا بيان لا إشكال فيه وبالله تعالى التوفيق .
وأما المسألة التي ادعوا علينا فيها التناقض فهي زوج وأُمّ وأُختان لأب وأُختان لأُمّ ، ومسألة أُخرى ادعوا فيها التناقض على بعضها دون بعض وهي زوج وأُمّ وأُختان لأُمّ ، فقالوا في هذه المسألة : كلّ هؤلاء أُولو فرض مسمى لا يرث منهم أحد بغير الفرض المسمى في شيء من الفرائض ، وليس هاهنا من يرث مرّة بفرض مسمى فتقدّموه ومرّة ما بقي فتسقطوه أو تؤخّروه .
وقالوا في الأولى : الأخوات من الشقائق أو للأب فقط أو للأُمّ فقط ممّن قد يرث وقد لا يرث شيئاً فمن أين لكم إسقاط بعض وإثبات بعض ؟
قال أبو محمد : أما مسألة الزوج والأُمّ والأختين للأب والأختين للأُمّ فلا تناقض فيها أصلاً ; لأن الأُختين للأب قد يرثان بفرض مسمى مرّة ، وقد لا يرثان إلاّ ما بقي إن بقي شيء ، فلا يُعطَيان ما لم يأت به نصّ لهما ولا اتفاق ، وليس للأُمّ هاهنا إلاّ
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 491
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٤٩١