توريث من قد يرث وقد لا يرث إلاّ بعد توريث من نحن على يقين من وجوب توريثه وبعد استيفائه ما نصّ الله تعالى عليه ، فإن فضّل عنه شيء أخذه الذي قد لا يرث وإن لم يفضّل منه شيء لم يكن له شيء ; إذ ليس في وسع ( 1 ) المكلّف إلاّ هذا أو مخالفة القرآن بالدعوى بلا برهان ، فللزوج النصف بالقرآن ، وللأُمّ الثلث بالقرآن ، فلم يبق إلاّ السدس ، فليس للإخوة للأُمّ غيره ; إذ لم يبق لهم سواه ، وبالله تعالى التوفيق ( 2 ) .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الوسع ) آمده است .
2 . [ الف وج ] مسأله ابطال عول از كتاب المواريث . [ المحلى : 9 / 264 - 267 ] .