تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
علي [ ( عليه السلام ) ] : يبعن ، ومثل ما قالوا في الشركة فمنهم من شرك ، ومنهم من لم يشرك ، وذلك في زوج وأُمّ وأُختين لأب وأُمّ وأُختين لأُمّ ; فأعطوا الزوج النصف والأُمّ السدس ، وأعطوا للأُختين للأُمّ الثلث ، فمنهم من شرك الأُختين للأب والأُمّ في هذا الثلث ; لأنهم كلّهم لأُمّ واحدة ، ومنهم من لم يعط للأختين للأب والأُمّ شيئاً وجعل الثلث للأختين للأُمّ ، وقال : فريضتها في الكتاب بيّنة ، ولكلّ وجه ومذهب ; و ( 1 ) مثل قول ابن عباس : إن الفريضة لا تعول ، وقال عامّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالعول ، وأنزلوه منزلة رجل ترك درهماً واحداً ولرجل عليه ثلثا درهم ولرجل آخر نصف درهم ، فقالوا : يقسّم هذا الدرهم بينهما على سبعة أسهم على حصة دينهما . . إلى آخره ( 2 ) . از اين عبارت هم ظاهر است كه : ابن عباس انكار عول كرده است ( 3 ) . وعلامه نحرير ابن حزم - كه از أكابر محققين وأساطين دين سنيان است ونبذى از مناقب فاخره ومحامد زاهرة أو سابقاً بر زبان علامه ذهبي - كه به
هامش
1 . [ الف ] ف‍ [ فايده : ] قال ابن عباس : الفريضة لا تعول . 2 . [ الف وج ] الأصل الخامس والستون والمائة ، [ ج صفحه : ] 419 . 3 . اين يك سطر در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .