احصا كرده رمل عالج را از روى عدد نگردانيده است در هيچ مال دو نصف وثلث را .
وسيد شريف به مزيد انصاف بعد نقل انكار عول از ابن عباس وكمال مبالغه واهتمام أو در نفى آن تأييد مذهب أو نموده است ، چنانچه بعد عبارت سابقه گفته :
ويؤيد كلامه أنه إذا تعلّق حقوق بمال لا يفي بها يقدّم منها ما كان أقوى كالتجهيز والدين والوصية ( 1 ) والميراث فإذا ضاقت التركة عن الفروض يقدّم الأقوى ، ولا شكّ أن من ينقل من فرض مقدّر إلى فرض آخر مقدّر يكون صاحب فرض من كلّ وجه ، فيكون أقوى ممّن ينقل من فرض مقدّر إلى فرض [ آخر ] ( 2 ) غير مقدّر ; لأنه صاحب فرض من وجه وعصبة من وجه [ آخر ] ( 3 ) فإدخال النقص والحرمان عليه أولى ; لأن ذوي الفروض مقدّمون على العصبات ( 4 ) .
وعجب كه سيد شريف بعد اين همه انصاف راه اعتساف پيش گرفته حجتي براي اثبات عول ذكر كرده وجوابش در ما بعد إن شاء الله تعالى مذكور مىشود .
هامش
1 . لم يكن في المصدر : ( والوصية ) .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . شرح السراجية في علم الفرائض : 49 - 50 .