وأبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي - كه از أكابر واجله أئمة سنيه ومشاهير محدّثين ايشان است ومخاطب هم به روايت أو در باب دوم احتجاج نموده است ( 1 ) - در كتاب “ نوادر الأصول “ ‹ 1836 › بعد ذكر آية : ( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً ) ( 2 ) گفته است :
فوجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ، فلم يفترقوا ، ولم يصيروا شيعاً ; لأنهم لم يفارقوا الدين ، وإنّما اختلفوا فيما أذن لهم النظر فيه ، والقول باجتهاد الرأي ، فاختلفت آراؤهم واختلفت أقوالهم ، فإنّما أُمروا بذلك فصاروا باختلافهم محمودين ; لأنهم أدّى كلّ واحد منهم على حياله بما أمر من جهد الرأي والنظر فيه ( 3 ) فمن ذلك ما قال أبو بكر الصديق . . . في الجَدّ : إنه بمنزلة الأب ، وإن المال كلّه له دون الأخ ، وقال عمر وعلي [ ( عليه السلام ) ] وزيد : المال بين الأخ والجدّ نصفان ، و ( 4 ) مثل ما قال عمر في بيع أُمهات الأولاد : ألاّ يبعن ، وقال
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 83 ( باب دوم ، كيد 91 ) .
2 . الأنعام ( 6 ) : 159 .
3 . إلى هنا جاء في نوادر الأصول 2 / 249 ( الأصل الثالث والستون والمائة ) ، وحذفوا بقية الكلام .
4 . [ الف ] ف [ فايده : ] اختلاف علي [ ( عليه السلام ) ] وعمر في بيع أمهات الأولاد .