تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
يقسّم المال بينهم على ما اجتمع مثل زوج وأُمّ وأُختين شقيقتين وأُختين لأُمّ ، فهذه ثلثان وثلث ونصف وسدس ، ولا يصحّ هذا في بنية العالم ، قالوا : فنجعل للزوج النصف ‹ 1837 › وهو ثلاثة من ستة ، وللأُمّ السدس ، وهو واحد من ستة ، فهذه أربعة سهام ، وللشقيقتين الثلثان ، وهو أربعة من ستة ، فهذه ثمانية ، وللأُختين للأُمّ الثلث ، وهو اثنان من ستة ، فهذه عشرة يقسّم المال بينهم على عشرة أسهم ، فللزوج - الذي له النصف - ثلاثة من عشرة فهو أقلّ من الثلث ، وللأُمّ - التي لها السدس - واحد من عشرة ، وهو العشر ، وللشقيقتين - اللتين لهما الثلثان - أربعة من عشرة ، فذلك خمسان ، وللأُختين للأُمّ - اللتين لهما الثلث - اثنان من عشرة ، فهو الخمس . . وهكذا في سائر هذه المسائل ، وهو قول أول من قال به زيد بن ثابت ، وافقه عليه عمر بن الخطاب وصحّ عنه هذا ، وروي عن علي [ ( عليه السلام ) ] وابن مسعود غير مسند ، وذكر عن العباس ولم يصحّ ، وصحّ عن شريح ونفر من التابعين يسير ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . . وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع ، فإن لم يمكنهم ذلك لم يكن عليهم مؤونة من دعوى أنه قول الجمهور وأن خلافه شذوذ ، وأن خصومهم ليَرْثُوْن لهم من تورطهم في هذه الدعوى الكاذبة ، نعوذ بالله من مثلها ، وأيم الله ! لا أقدم على أن يُنسب إلى
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 431 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى