الصحابة إلى الضلال ; لأنه يبيّن إجماع من بعدهم على أحد القولين أن الحقّ ما ذهب إليه المجمعون ، وأن القول الآخر خطأ بيقين فيجب نسبة قائله إلى الضلال ; إذ الخطأ بيقين هو الضلال ، وأحد لا يظنّ بابن عباس أنه ضلّ في إنكاره العول ، وفي توريثه الأُمّ ثلث كلّ المال في زوج وأبوين ، فأجمع التابعون بعده على خلاف قوله في المسألتين ، ولا بابن مسعود ( رضي الله عنه ) في تقديم ذوي الأرحام على مولى العتاقة ، وإن أجمعوا بعده على خلاف ذلك ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : ابن عباس انكار عول نموده است وگمان به أو نمىشود كه أو در اين انكار راه ضلال پيش گرفته .
وسبط ابن الجوزي در “ تذكرة خواص الأُمة “ گفته :
قال ابن عباس بعد ما توفّي عمر بن الخطاب . . . : لا عول ، مَنْ شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج ( 2 ) عدداً لم يجعل في المال نصفاً ، ونصفاً ، وثلثاً ، قيل له : هلاّ قلت هذا في أيام عمر ; لأنه كان يقول بالعول في أيامه ؟ فقال : إن عمر كان رجلا مهيباً فهبتُهُ ( 3 ) .
هامش
1 . [ الف وج ] باب الإجماع . [ التحقيق : ] .
2 . [ الف ] عالج : موضع بالبادية بها رمل . ( 12 ) صحاح . [ 1 / 330 ] .
3 . [ الف وج ] الباب السادس في مختار كلامه من ذكر علي ( عليه السلام ) . [ ج ] 94 / 268 . [ تذكرة الخواص : 115 ] .