تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
از اين عبارت ظاهر است كه : امام سراج الدين در “ شرح فرائض “ بر ابن عباس به قطع وحتم مخالفت عمر به انكار عول واظهار آمادگى بر مباهله مثبتين عول واعتذار از عدم اظهار انكار روبروى خلافت مآب به هيبت أو ثابت كرده ، وكفى به حجة ‹ 1834 › وبرهاناً ، پس تشكيك صاحب “ توضيح “ در اين روايت - كما جنح اليه فيما بعد - ضررى به ما نمىرساند ، با آنكه بحمد الله در ما بعد توثيق رجال روايت انكار ابن عباس به كمال توضيح مبين مىشود ، ومع هذا عبارات سابقه ولاحقه براي ردّ آن كافى است . وعبد العزيز بخارى در كتاب “ تحقيق شرح مختصر اخسيكثى “ گفته : احتجّ من جعل عدم الاختلاف السابق شرطاً لانعقاد الإجماع بأنّ الحجة اتفاق كلّ الأُمّة ولم يحصل الاتفاق ; لأنّ المخالف الأوّل من الأُمّة لم يخرج بموته من الأُمّة ولم يبطل قوله به ; إذ لو بطل لم يبق المذاهب بموت أصحابه كمذهب أبي حنيفة . . . والشافعي . . . وغيرهما ، ولصار قول الباقين من الأُمّة فيما إذا اختلفوا في حكم على القولين ومات أحد الفريقين إجماعاً ; لكونهم كلّ الأُمّة في هذا الوقت ، وهو باطل ، وإذا لم يحصل اتفاق كلّ الأُمّة لا يكون إجماعاً ، يوضحه أن خلافه اعتبر لدليل لا لعينه ; لأنّ قول غير صاحب الشرع لا يعتبر إلاّ بالدليل ، ودليل المخالف باق بعد موته ، وكان كبقاء نفسه مخالفاً ; ولأنه يلزم من تصحيحه نسبة بعض