العول ، وتحليل المتعة ، وأنه لا ربا إلاّ في النسيّة . . إلى آخره ( 1 ) .
از اين عبارت هم ظاهر است كه اين عباس انكار عول كرده است .
ونيز سيف الدين الآمدي الشافعي در “ إحكام الأحكام “ در جواب حجج قائلين انعقاد اجماع به قول أكثر گفته :
وعن الخامسة : إن إنكار بعض الصحابة على ابن عباس ( رضي الله عنه ) فيما ذهب إليه لم يكن بناءً على إجماعهم واجتهادهم ، بل بناءً على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالّة على تحريم ربا الفضل ( 2 ) ونسخ المتعة على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم والإنكار على ما يخالف ما ظهر لهم من الدليل حتّى يتبيّن لهم المأخذ من جانب الخصم ، وذلك كما قال ابن عباس ( رضي الله عنه ) : من شاء باهلني باهلته ، والذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل الله في الفريضة نصفاً ، ونصفاً ، وثلثاً ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ ! . . إلى آخره ( 3 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : ابن عباس به اهتمام بليغ ردّ وابطال عول
هامش
1 . [ الف وج ] مسأله ثامنه از أصل ثالث در اجماع از قاعده ثانيه در ادلّة عقلية . [ الاحكام الآمدي 1 / 235 - 236 ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الفصل ) آمده است .
3 . [ الف وج ] مسأله ثامنه از أصل ثالث في الإجماع از قاعده ثانيه في الأدلّة النقلية . [ إحكام الأحكام 1 / 239 ] .