تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كرده است تا آنكه آماده مباهله در اين باب گرديده وقسم به خداى قهّار ياد كرده گفته است كه : حق تعالى نگردانيده است در فريضة نصف ونصف وثلث را كه اين هر دو نصف استيفا كردند مال را پس كجاست موضع ثلث ؟ ! وعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة در “ توضيح في حلّ غوامض التنقيح “ گفته : وذكر الإمام سراج الدين - في شرحه للفرائض - : أن العول ثابت على قول عامّة الصحابة . . . ، باطل عند ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، وهو يدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات لأب وأُمّ أو لأب ، مثاله : زوج وأُمّ وأُخت لأب وأُمّ ، فعند العامّة المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية ، وعند ابن عباس ( رضي الله عنه ) للزوج النصف ثلاثة وللأُمّ الثلث اثنان وللأُخت الباقي ، وهذه أوّل حادثة وقعت في نوبة عمر . . . فأشار العباس إلى أن تقسم ( 1 ) المال على سهامهم ، فقبلوا منه ولم ينكره أحد ، وكان ابن عباس صبياً ، فلما بلغ خالف وقال : من شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في المال نصفين وثلثاً ، فقيل : هلاّ قلت ذلك في عهد عمر . . . ؟ قال : كنت صبياً وكان عمر . . . مهيباً ، فهبتُهُ ( 2 ) .
هامش
1 . در [ الف ] ( يقسم ) و ( تقسم ) هر دو خوانده مىشود . 2 . [ الف وج ] الركن الثالث في الإجماع . [ شرح التوضيح للتنقيح 2 / 41 - 42 ] .