وأبو الحسن علي بن أبي على المعروف ب : سيف الدين الآمدي الشافعي در كتاب “ إحكام الأحكام “ گفته :
اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقلّ ، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد ، وذهب محمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط - من المعتزلة - وأحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين عنه - إلى انعقاده ، وذهب قوم إلى أن عدد الأقلّ إن بلغ عدد التواتر لم يعتدّ بالإجماع دونه وإلاّ كان معتدّاً به .
قال أبو عبد الله الجرجاني : إن سوّغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالفة كان خلافه معتدّاً به كخلاف ابن عباس ( رضي الله عنه ) في مسألة العول ، وإن أنكرت الجماعة عليه ذلك كخلاف ابن عباس ( رضي الله عنه ) في المتعة والمنع من تحريم ربا الفضل ( 1 ) ، لم يكن خلافه معتدّاً به ، ومنهم من قال : إن قول الأكثر يكون حجة وليس بإجماع ، ومنهم من قال : إن اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه ، والمختار مذهب الأكثرين ويدلّ عليه أمران :
الأوّل : إن التمسك في إثبات كون الإجماع حجة إنّما هو
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الفصل ) آمده است .
ربا الفضل : هو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا . انظر : المصطلحات : 1144 ( إعداد مركز المعجم الفقهي ) ، القاموس الفقهي : 142 .