وعبرى در “ شرح منهاج الوصول “ گفته :
أقول : المسألة الثانية في القسم الثاني من أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعاً ، أعني ما أُدخل في الإجماع وليس منه . .
إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال بعض أهل العصر قولا بمحضر الباقين وسكت الباقون وما أنكروه فليس بإجماع ولا حجة عند الشافعي ، وهو المختار ، وقال أبو علي الجبّائي : أنه إجماع وحجّة بعد انقراض أهل العصر ، وقال ابنه أبو هاشم الجبّائي : هو حجّة ولكن ليس بإجماع .
لنا على حقيّة مذهب الشافعي - وهو أنه ليس بإجماع ولا حجة - : أن السكوت يحتمل وجوهاً سوى الرضا ; لأنه ربّما سكت لتوقف ; لكونه في مهلة النظر بعد ، أو سكت لخوف لحوق الذلّ وعدم الالتفات إليه بسبب الإنكار ; كقول ابن عباس ( رضي الله عنه ) : هبتُهُ والله ! كان مهيباً ، أو سكت لتصويبه كلّ مجتهد ، فلا يرى الإنكار فرضاً أصلا . . ولوجوه أُخرى ممّا أورده في المحصول تركها المصنف ، فإذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضا علم أنه لا يدلّ على الرضا لا قطعاً ولا ظاهراً ، وهذا معنى قول الشافعي . . . : لا ينسب إلى الساكت قول ( 1 ) .
هامش
1 . [ ج ] 280 / 376 در شرح قول ماتن : ( إذا قال البعض وسكت الباقون ، فليس بإجماع ) ، از باب ثاني از كتاب ثالث در اجماع . [ شرح منهاج الوصول : 105 ] .