وقيل : إن كان الساكتون أقلّ كان إجماعاً وإلاّ فلا ، وهو الذي يراه جصّاص .
وقيل : إن كان في شيء يفوت استدراكه فالإجماع وإلاّ فحجة .
هذا هو تحرير الخلاف ، والأشبه أنه حجة ظنيّة إلاّ أن يتكرر ويكثر فيما يعمّ البلوى فإن فيه القطع ، ويمكن ردّ بعض المذاهب إلى آخر . . إلى أن قال : واحتجّ النافون بأن السكوت يحتمل عدم الموافقة من عدم الاجتهاد أو التعظيم أو الخوف كما روي عن ابن عباس في مسألة العول ، فإنه خالف عمر فيه ، فقيل له : هلاّ أظهرت حجتك على عمر ؟ ! فقال : مهابةً منه ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : شافعي اجماع سكوتى را أصلا حجت نمىداند چه جا كه آن را اجماع پندارد ، وابن ابان وقاضى أبو بكر باقلانى وداود وبعض معتزله وحجة الاسلام غزالى نيز انكار حجيت اين اجماع مزعومى مىكنند ونفى آن مىكنند ، وگفته شده كه اين قول أكثر مالكيه است ، وحضرات نافين به كلام ابن عباس در باب انكار عول واعتذار از اظهار خلاف به سبب هيبت عمر تمسك جستهاند .
وعبد العزيز بخارى در كتاب “ تحقيق شرح مختصر اخسيكثى “ ( 2 ) گفته :
هامش
1 . [ الف وج ] أول باب الإجماع 339 / 388 . [ صبح صادق : ] .
2 . اطلاعى از نسخه چاپى يا خطى كتاب در دست نيست ، شرحي از كتاب ومؤلف در طعن چهاردهم عمر گذشت .