وأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي در “ كشف الاسرار شرح منار “ گفته :
وقيل : يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة . . . ; لأن القاضي إذا قضى ببيع أُمّ الولد ينفذ قضاؤه عنده ، وقد كان هذا مختلفاً فيه بين الصحابة . . . ، ثمّ اتفق مَنْ بعدهم على عدم جواز بيعها ، فدلّ أنه جعل الاختلاف الأول مانعاً من الإجماع المتأخر ، وليس كذلك في الصحيح ، بل هذا إجماع عند أصحابنا ; لأن الدليل الذي جعل الإجماع حجّة لا يفصّل بين ما سبق فيه الخلاف عن السلف وبين ما لم يسبق فيه الخلاف ، وإنّما ينفذ قضاء القاضي بجواز بيعها عنده خلافاً لمحمد . . . ; لأن هذا إجماع مجتهد فيه ، وفيه شبهة ، فلهذا أنفذه أبو حنيفة ( 1 ) .
وادعاى عدم قطع جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بر قول مخالف عمر ، مقطوع البطلان است كه سابقاً ثابت شد كه آن حضرت قطعاً تجويز بيع اُمّهات أولاد فرموده ، وأئمة سنيه قطعاً اين معنا را ذكر كردهاند .
واز طرايف آن است كه اسلاف سنيه به مفاد : ( كاسه گرم تر از آش ) ( 2 ) ، براي تصويب خلافت مآب وتخليصشان از مخالفت سنت وارتكاب بدعت
هامش
1 . [ الف ] باب الإجماع . [ كشف الأسرار 2 / 186 ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا با كمي فاصله ( ى ) نوشته شده است .