اين روايت است ، كما نبّه عليه ابن حزم ، وقد سبق عبارته ( 1 ) .
سوم : آنكه فتواى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به جواز بيع اُمّهات أولاد دليل ساطع وبرهان زاهر است بر بطلان اين روايت وأمثال آن .
چهارم : آنكه فتواى خليفه أول نيز مكذّب اين روايت وأمثال آن است ، وديگر دلائل كه براي نفى ناسخ جواز سابقاً مذكور شد براي ردّ اين روايت ومثل آن كافى است .
پنجم : آنكه اين روايت به تصريحات أئمة سنيه مخدوش ومقدوح ومعلول است .
وعجب كه صاحب “ هدايه “ با آن همه جلالت وعظمت شأن دست بر آن انداخته واز ( 2 ) فضائح وقوادح آن خبري نگرفته ، در هدايه مذكور است :
إذا ولّدت الأمة من مولاها فقد صارت أُمّ ولد [ له ] ( 3 ) ، لا يجوز بيعها ، ولا تمليكها لقوله عليه [ وآله ] السلام : أعتقها ولدها ( 4 ) .
ابن الهمام در “ فتح القدير “ گفته :
قوله : ( وإذا ولّدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد
هامش
1 . تقدّم عن المحلّى 9 / 220 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( را ) آمده است .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . [ الف ] باب الاستيلاد من كتاب العتاق . [ الهداية 2 / 68 ] .