قوله : ( بعنا أُمّهات الأولاد ) ، قال الخطابي : يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام ، ثمّ نهى النبيّ عليه [ وآله ] السلام عن ذلك ولم يعلم به أبو بكر ; لأن ذلك لم يحدث في أيّامه لقصر مدّتها ، ولاشتغاله بأُمور الدين ، ومحاربة أهل الردّة ، واستصلاح أهل الدعوة ، ثمّ بقي الأمر على ذلك في عصر عمر . . . مدّة من الزمان ، ثمّ نهى عنه عمر . . . حين بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فانتهوا عنه .
وقيل : إن علياً ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] لم ينقل عنه جواز بيعهنّ ، بل الذي صحّ عنه أنه كان متردّداً في القول به ، ويؤيده سؤاله شريحاً عن قضائه فيه أيّام خلافته بالكوفة ، فقال : إني أقضي فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهى عمر . . . عن بيعهنّ منذ ولاّني القضاء ، فقال لشريح : فاقض بما كنت تقضي حتّى يكون للناس جماعة - أي إجماع - ولعلّ النهي لم يبلغه ( 1 ) .
از ( 2 ) ملاحظه اين عبارت ظاهر است كه : توربشتى همين تقرير ( 3 ) ركيك خطابي را اخذ كرده ، بعض زوايد ركيكه بر آن افزوده .
هامش
1 . [ الف ] باب عتق العبد المشترك از كتاب العتق . [ المفاتيح في شرح المصابيح ، ورق : 132 ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( اين ) افزوده شده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( تقرر ) آمده است .