از اين عبارت ظاهر است كه : جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجوع از منع بيع اُمّهات أولاد فرموده ، حكم به جواز بيعشان داده ، واين حديث عبد الرزاق بر آن دلالت دارد ، واين حكم آن حضرت به حدى ثابت است كه مبطل مسأله اصوليه - اعني عدم اشتراط انقراض عصر مجمعين - گرديده ، كما يدلّ عليه قوله : ( فالانقراض هو الحق ) .
واز قول أو : ( لأن غاية ما في الباب أنهما تعارضا ) نيز ظاهر است كه حكم جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مخالف ومعارض حكم عمر بوده .
واز قول أو : ( على أنا . . ) إلى آخره ظاهر است كه حرمت بيع اُمّهات أولاد از صحابه معدودين ثابت است وآن مثبت اجماع نيست .
وقول أو : ( فليكن من غيرهم من رأوا الإجماع . . ) إلى آخره ، وقول أو : ( فلا ينعقد الإجماع ) نيز مبطل دعوى اجماع است .
وهمچنين قول أو : ( فلا دليل أصلا على أنه خالف الإجماع ) واز قول أو : ( فالحاصل . . ) إلى آخره ظاهر است كه ( 1 ) جماعتى با جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) در تجويز بيع اُمّهات أولاد اتفاق داشتند ، وآن حضرت مخالفتشان را مكروه مىداشت .
واز قول أو : ( ويمكن أن يقال . . ) إلى آخره ظاهر است كه أحاديث در بيع
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( با ) آمده است .