وملا نظام الدين در “ صبح صادق شرح منار “ گفته :
إفاضة ; قال الشيخ ابن همام - في فتح القدير ، بعد ما أثبت عتق أُمّ الولد - : . . وانعدام جواز بيعها عن عدّة من الصحابة . . . وبالأحاديث المرفوعة استنتج ثبوت الإجماع على بطلان البيع ، وممّا يدل على ثبوت ذلك الإجماع ما أسنده عبد الرزّاق ، أنبأنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : سمعت علياً [ ( عليه السلام ) ] يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أُمّهات الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ، فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إليّ من رأيك وحدك في الفرقة . . فضحك علي رضي الله تعالى عنه [ ( عليه السلام ) ] .
واعلم أن رجوع علي - رضي الله تعالى عنه - [ ( عليه السلام ) ] يقتضي أنه يرى اشتراط انقراض العصر في تقرّر الإجماع ، والمرجّح خلافه ، وليس يعجبني أن لأمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] شأناً يبعد اتباعه أن يميلوا إلى دليل مرجوح ، ورأي مغسول ، ومذهب مرذول ، فلو كان عدم الاشتراط أوضح لا كوضوح شمس نصف النهار ، كيف يميل هو إليه ؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلّم - : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي » . رواه الصحيحان ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « أنا دار الحكمة وعليّ بابها » . رواه الترمذي . . فالانقراض هو الحقّ .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 323
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٢٣