پس ثابت شد كه قوّت دليل جواز بيع اُمّهات أولاد نزد جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثابت بود .
ومحمد بن الإمام بالكاملية در “ شرح منهاج الوصول “ بيضاوى گفته :
الثالثة : لا يشترط انقراض المجمعين في انعقاد إجماعهم وكونه حجّة ، فإذا اتفقوا - ولو حيناً - لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته ، وعليه المحقّقون ، ونقل عن الإمام أحمد وابن فورك ، وسليم الدارمي ( 1 ) اشتراطه ، والمختار الأول ; لأن الدليل السمعي قام على حجّية الإجماع بدونه - نعني من غير اشتراط انقراض العصر - ; لأنه عامّ يتناول ما انقرض عصره ‹ 1796 › وما لم ينقرض ، ولو في لحظة واحدة مطلقاً غير مقيّد بانقراض العصر .
قيل : لو لم يشترط لن ( 2 ) يصحّ رجوع بعضهم ; لاستلزام الرجوع مخالفة الإجماع ، لكن الرجوع ثابت ، فقد وافق الصحابةَ عليٌ ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] في منع بيع أُمّ الولد ، ثم رجع عنه .
وردّ ذلك بالمنع . . أي يمنع ( 3 ) ثبوت الإجماع قبل الرجوع ، ولا
هامش
1 . في المصدر : ( الرازي ) .
2 . في المصدر : ( لم ) .
3 . في المصدر : ( بمنع ) .