يصحّ منع ثبوت الرجوع ; لأنه ثبت ، فقد رواه حمّاد بن زيد ( 1 ) .
از اين عبارت صراحتاً ظاهر است كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) از تجويز بيع اُمّهات أولاد رجوع فرموده ، واين رجوع ممنوع نمىتواند شد كه ثابت است وحماد بن زيد آن را روايت كرده .
ونيز از اين عبارت ظاهر است كه اجماع صحابه در زمان عمر هم بر منع بيع اُمّهات أولاد متحقق نشده وثبوت اجماع در اين زمان ممنوع است .
وعبرى در “ شرح ( 2 ) منهاج الوصول “ گفته :
قال : الثالثة : لا يشرط انقراض المجمعين ; لأن الدليل قائم بدونه .
قيل : وافق الصحابةَ عليٌ ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] في منع بيع المستولدة ، ثم رجع .
وردّ بالمنع .
المسألة الثالثة : في بيان أن انقراض عصر المجمعين غير معتبر في الإجماع ، خلافاً لبعض الفقهاء والمتكلمين ، منهم الأستاذ أبو بكر
هامش
1 . [ الف ] الباب الثالث في شرائط الإجماع من الكتاب الثالث ، الإجماع [ تيسير الوصول 5 / 144 - 146 ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( در ) آمده است .