وآمدى در “ احكام الاحكام “ - در بيان احتجاج قائلين به اشتراط انقراض عصر در حجيت اجماع - گفته :
وأمّا الآثار ; فمنها : ما روي عن علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] أنّه قال : اتفق رأيي ورأي عمر على أن لا ( 1 ) تباع أُمّهات الأولاد ، والآن فقد رأيت بيعهنّ . . أظهر الخلاف بعد الوفاق ، ودليله قول عبيدة السلماني : رأيك مع الجماعة أحبّ إلينا من رأيك وحدك . . ! وقول عبيدة دليل سبق الإجماع . ‹ 1797 ›
ومنها : أن عمر خالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة في زمنه من التسوية في القسم ، وأقرّه الصحابة على ذلك .
ومنها : أن عمر حدّ الشارب ثمانين ، وخالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة من الحدّ أربعين ( 2 ) .
ودر مقام جواب از اين حجت گفته :
وعن الآثار ; أمّا قول علي [ ( عليه السلام ) ] ، فليس فيه ما يدلّ على اتفاق الأُمّة ، وإلاّ قال : رأيي ورأي الأُمة ، والذي يدلّ على ذلك أنه قد نقل : أن جابر بن عبد الله كان يرى جواز بيعهنّ في زمن عمر ، ومع مخالفته فلا إجماع .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الا ) آمده است .
2 . إحكام الأحكام 1 / 258 .