تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
في حال تأمّل وتفحّص ، فكان رجوع الكلّ أو البعض محتملا ، ومع احتمال الرجوع لا يثبت الاستقرار ، فلا يثبت الإجماع . توضيحه : إن أبا بكر . . . كان يرى التسوية في القسمة ، ولا يفضّل من كان له فضيلة على غيره ، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة ، ولمّا صار الأمر إلى عمر . . . خالفه فيه ، وفضّل في القسمة بالسبق في الإسلام والعلم ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وإنّما صحّت هذه المخالفة باعتبار أن العصر لم ينقرض . وأن عمر . . . كان يرى عدم جواز بيع أُمّهات الأولاد ، ووافقه الصحابة عليه ، ثم إن علياً ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] كان خالفه من بعد حتّى قال له عبيدة السلماني : رأيك في الجماعة أحبّ إلي من رأيك وحدك . . ! ولم يكن ذلك إلاّ لأن العصر لم ينقرض ، فعرفنا أن بدون الانقراض لا يثبت حكم الإجماع ، ولكنا نقول : ما يثبت به الإجماع حجّة - من النصوص الواردة في الكتاب والسنّة - لا يفصّل بين الانقراض وعدمه ، بل يدلّ على أنه حجّة قبل الانقراض كما هو حجّة بعد الانقراض ، فلا يجوز زيادة اشتراط الانقراض عليها ; لأنه شيء لم يدلّ عليه دليل ، أو لأن الزيادة نسخ ، وهو لا يجوز لما ذكروا من الدلائل ، ولأن الحقّ لا يعدو الإجماع كرامة لأهل الاجماع من هذه الأُمة ، فيثبت ذلك بنفس الإجماع من غير توقّف على انقراض العصر ; لأنه لو
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 313 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى