عند من جعله إجماعاً حتّى لا يكفر جاحده ، فصارت قضاء القاضي بيع ( 1 ) أُمّ الولد محلاّ مجتهداً فيه غير مخالف للإجماع القطعي فينفذ قضاؤه ، لا بناءً على أنه يشترط عدم الاختلاف السابق لانعقاد الإجماع اللاحق ( 2 ) .
اين عبارت هم بر وقوع اختلاف در بيع اُمّهات أولاد وتجويز جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) آن را نص صريح است .
وعلامه عيني در “ شرح صحيح بخارى “ گفته :
كان أبو بكر الصدّيق وعلي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أُمّ الولد ، وبه قال داود ، وقال جابر وأبو سعيد : كنا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ( 3 ) .
ومولوى نظام الدين در “ صبح صادق شرح منار “ ( 4 ) گفته است :
هامش
1 . في المصدر : ( ببيع ) .
2 . [ الف ] باب الإجماع . [ شرح المنار : 256 - 257 ] .
3 . [ الف ] باب أُمّ الولد من كتاب العتق . [ عمدة القاري 3 / 93 ، وانظر أيضاً : بداية المجتهد لابن رشد 2 / 320 ، عون المعبود 10 / 344 ، الاستذكار 7 / 330 ] .
4 . لم نعلم بطبعه ، ولا نعرف له نسخة فعلا ، ذكر عبد الحيّ ترجمة نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكهنوي في نزهة الخواطر 6 / 383 - 385 ، وقال : وشرح له على منار الأصول .