محمد . . . مع أن بيع أُمّ الولد مختلف بين الصحابة ، فعند عمر لا يجوز ، وعند علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] وجابر يجوز ، فدلّ هذا الجواب على أن عنده ارتفع الخلاف السابق بإجماع التابعين ، فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز بيع أُمّ الولد ، وروى الكرخي عن أبي حنيفة : أن قضاءه لا ينقض ، فهذا دليل على أن الاختلاف الأول مانع من الإجماع المتأخّر عنده حيث صحّ القضاء ولم ينقض ، والأصحّ هو الأول . . إلى آخره ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه نزد جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجابر بيع اُمّهات أولاد جايز است ، ودر اين مسأله در صحابه اختلاف است .
وعبد اللطيف بن ملك در “ شرح منار “ گفته :
وانقراض العصر - يعنى موت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم على حكم - ليس بشرط الانعقاد ( 2 ) عندنا ، وقال الشافعي : شرط ; لأنّ الإجماع إنّما يثبت باستقرار الآراء ، واستقرارها لا يثبت إلاّ بالانقراض ; لأنّ قبله الرجوع محتمل ، ومع الاحتمال لا يثبت الاستقرار .
هامش
1 . [ الف ] شرح قول ماتن : ( وقيل : يشترط في الإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق ) ، از باب الإجماع . [ جامع الأسرار : ] .
2 . في المصدر : ( لانعقاده ) .