تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ولنا : أن الأدلة الدالّة على حجّية الإجماع لم تفصّل بين الانقراض وعدمه ، وشرط الانقراض زيادة على النصّ ، والزيادة نسخ فلا يجوز ، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد ، فعندنا لا يصحّ ، وعند الشافعي يصحّ ، وقيل : يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة . . . ، يعني إذا اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا على ذلك الخلاف . . ذهب أصحاب الشافعي إلى أن ذلك الخلاف يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني ، وقال أكثر مشايخنا . . . : لا يمنع ، فينعقد الإجماع ويرتفع الخلاف السابق عند علمائنا الثلاثة ، وهو مختار فخر الإسلام ، وتبعه المصنف . . . ، وإليه أشار بقوله : وليس كذلك في الصحيح ، قال بعضهم : فيه اختلاف بين أئمتنا ، فعند أبي حنيفة يمنع من الانعقاد ، وعن محمد : لا يمنع ، وأبو يوسف في رواية معه ، وفي رواية مع أبي حنيفة . . . ، مستدلّين بمسألة أُمّ الولد ، وهي إذا قضى القاضي ببيعها لا ينفذ قضاؤه عند محمد . . . ; لأنه وقع مخالفاً للإجماع ، وينفذ عند أبي حنيفة في رواية الكرخي عنه ; لأنه لم يقع مخالفاً للإجماع ، وقد اختلف الصحابة في بيع أُمّ الولد ، فعند عمر لا يجوز ، وعند علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] ‹ 1790 › يجوز ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الاختلاف في المسألة بناءً على أن الإجماع المتأخر إجماع مختلف فيه ; إذ عند أكثر العلماء هو ليس بإجماع ، وفيه شبهة
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 299 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى