از اين عبارت ظاهر است كه : جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن مسعود وجابر وغير ايشان قائل به جواز بيع اُمّهات اولادند .
وقوام الدين محمد بن أحمد الكاكى در “ جامع الأسرار شرح منار “ گفته :
اختلف القائلون بأن إجماع مَن بعد الصحابة حجّة أنه هل يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق ؟
وصورته : إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين ، فذلك الاختلاف هل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده على أحد القولين في تلك المسألة ، فعند أكثر أصحاب الشافعي وعامّة أهل الحديث يشترط عدم الاختلاف حتّى يمنع انعقاد الإجماع ، ولا يرتفع الخلاف ويبقى المسألة فيها ‹ 1789 › كما كانت ، واختلف مشايخنا في ذلك ، فقال أكثرهم : لا يشترط ، ولا يمنع انعقاد ( 1 ) الإجماع ، ويرتفع الخلاف المسبوق به عند علمائنا الثلاثة ، وهو مختار فخر الإسلام ومن تابعه والقفّال من أصحاب الشافعي ، وهو الأصحّ ، وقال بعضهم : فيها خلاف بين أصحابنا ، فعند أبي حنيفة . . . يمنع من الانعقاد ، وعند محمد لا يمنع .
وأبو يوسف في بعض الروايات مع أبي حنيفة . . . وفي بعضها مع محمد ، وذلك أن القاضي إذا قضى ببيع أُمّ الولد لا ينعقد قضاؤه عند
هامش
1 . كلمه : ( انعقاد ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .