ومخاطب هم در باب امامت اعتراف كرده به اينكه :
حضرت أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] در زمان خليفه ثاني وخليفه ثالث در مقدمه بيع اُمّهات أولاد وتمتع حج وديگر مسائل ( 1 ) مناظرهها فرموده ، واز جانبين نوبت به عنف وخشونت رسيد ( 2 ) .
ودر “ شرح منهاج الوصول “ تصنيف محمد بن الإمام بالكاملية مسطور است :
الرابعة : إذا اختلف أهل العصر على قولين ، ثمّ حدث بعدهم مجتهدون آخرون وحصل منهم الاتفاق على أحد قولي الأولين بعد ما استقرّ خلاف الأولين وقال كلّ ( 3 ) بمذهب ، وذلك كالاتفاق على حرمة بيع أُمّ الولد ، مع أن علياً [ ( عليه السلام ) ] وابن مسعود وجابراً . . وغيرهم كانوا يقولون بالجواز ، وكاتفاقهم على حرمة نكاح المتعة ، وهو نكاح المرأة إلى مدّة مع أن ابن عباس كان يفتي بالجواز [ بعد استقرار الصحابة في المسألتين ] ( 4 ) ، فهو إجماع وحجّة ، وبه قال الإمام الرازي وأتباعه ، وصحّحه النووي في شرح مسلم ( 5 ) .
هامش
1 . قسمت : ( وديگر مسائل ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . [ الف ] تتمه بحث امامت . [ تحفه اثناعشريه : 233 ] .
3 . كلمه : ( كلّ ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
4 . الزيادة من المصدر .
5 . [ الف ] الباب الثالث في أنواع الإجماع من الكتاب الثالث في الإجماع . [ تيسير الوصول 5 / 107 - 189 ] .