أبا جعفر محمد بن علي [ ( عليهما السلام ) ] : ما صنع علي [ ( عليه السلام ) ] في الخمس ؟ فقال : « سلك به طريق أبي بكر وعمر ، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما » .
قلت : يريد القائل أنه كالإجماع على سقوط سهمهم .
ثم ردّ الشافعي عليه بكلام مبسوط ، وكان ممّا قال : فقيل له : هل علمت أن أبا بكر قسّم على الحرّ والعبد ، وسوّى بين الناس ، وقسّم عمر فلم يجعل للعبد شيئاً ، وفضّل بعض الناس على بعض ، وقسّم علي [ ( عليه السلام ) ] فلم يجعل للعبد شيئاً ، وسوّى بين الناس ؟ قال : نعم ، قلت : فتعلم علياً [ ( عليه السلام ) ] خالفهما ؟ قال : نعم ، قلت : أو تعلم أن عمر قال : لا تباع أُمّهات الأولاد ، وخالفه علي [ ( عليه السلام ) ] ؟ قال : نعم ، قلت : أو تعلم علياً [ ( عليه السلام ) ] خالف أبا بكر في الجدّ ؟ قال : نعم ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : حسب افاده شافعي مخالفت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عمر را در منع بيع اُمّهات أولاد ثابت ومتحقق ومتيقن ومعلوم است ، وبه مرتبه [ اى ] در ظهور ووضوح بود كه منكر مخالفت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) با شيخين درباره خمس نيز تاب وطاقت انكار آن نيافته ، ناچار تن به اعتراف علم آن داده .
هامش
1 . [ الف ] قسمة الغنيمة والفي والصدقات از فقهيات عمر . [ إزالة الخفاء
2 / 126 ] .