پس اگر به مجرد حصول ولد ، اُمّهات أولاد آزاد مىشدند ، تقويم اُمّ ولد در حصه ولد معنايى نداشت .
ودر “ كنز العمال “ مذكور است :
عن الحكم بن عتيبة : أن عليّاً [ ( عليه السلام ) ] خالف عمر في أُمّ الولد أنها لا تعتق إذا ولّدت لسيّدها . عب ( 1 ) .
از اين روايت - كه علامه شهير في الآفاق عبد الرزاق نقل كرده - ظاهر است كه : جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مخالفت عمر بن خطاب نموده در اين باب كه أم الولد آزاد نمىشود هرگاه بزايد براي سيد خود .
ودر ما سبق دانستى كه شافعي تصريح كرده به اينكه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مخالفت عمر در منع بيع اُمّهات أولاد كرده وبه اين مخالفت ومثل آن استدلال بر بطلان اتباع جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شيخين را درباره خمس نموده ( 2 ) . ‹ 1788 ›
ولى الله در “ إزالة الخفا “ گفته :
الشافعي : قال بعض الناس : ليس لذوي القربى من الخمس شيء ، فإن ابن عيينة روي عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت
هامش
1 . [ الف ] كتاب العتق من قسم الأفعال . [ كنز العمال 10 / 346 ] .
2 . در طعن هشتم عمر از فتح القدير 5 / 504 وإزالة الخفاء 2 / 126 گذشت .