عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، قال : إن شاء أعتق الرجل أُمّ ولده وجعل عتقها مهرها . ش ( 1 ) .
از اين روايت ظاهر است كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ارشاد فرموده كه : اگر بخواهد آزاد كند مرد اُمّ ولد خود را ( 2 ) بگرداند عتق أو [ را ] مهر أو ، واين معنا به صراحت تمام دلالت واضحه دارد بر آنكه أم ولد به غير عتقِ مالك آزاد نمىشود ، والاّ اعتاق معتق تحصيل حاصل خواهد بود ، وگردانيدن عتق اضطراري كه به ولادت ولد حاصل شده مهر اُمّ ولد به هيچ وجه متصور نمىتواند شد .
وابن حزم در “ محلّى “ گفته :
قال ابن جريح : وأخبرني عطاء أنه بلغه أن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] كتب في عهده : « إني تركت تسع عشرة سرية فأيّتهنّ كانت ذات ولد قوّمت في حصّة ولدها بميراثه [ منّي ] ( 3 ) ، وأيّتهنّ لم تكن ذات ولد فهي حرّة » ، فسألت محمد بن علي بن الحسين بن علي [ ( عليهم السلام ) ] : أذلك في عهد علي [ ( عليه السلام ) ] ، قال : نعم ( 4 ) .
هامش
1 . [ الف ] أي رواه ابن أبي شيبة في المصنّف .
الاستيلاد من كتاب العتق من قسم الأفعال من حرف العين . [ كنز العمال 10 / 347 ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . [ الف ] مسألة أُمّهات الأولاد من كتاب العتق . [ المحلّى 9 / 218 ] .