تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الحجّية ينفذ ، فنفاذه مختلف فيه ، فينفذ إذا وجد إمضاء قاض [ آخر ] ( 1 ) ، وهو محمل رواية النفاذ ; لأنه الحكم في كلّ قضاء مختلف فيه ، فافهم . فإن قلت : لو اعتبر هذا الإجماع لزم تضليل بعض الصحابة الذين وقع الإجماع على خلاف قولهم ; لأنّ مخالفة الإجماع ضلالة . أجاب وقال : ولا يلزم تضليل بعض الصحابة ; لأنّ رأيه كان [ حجّة ] ( 2 ) قبل حدوث الإجماع ، فحكمه كان عن دليل شرعي موجب للعمل ، وإنّما تقاعد بعد الإجماع لظهور نصّ خلاف حكمه بعده ، وإنّما يلزم خطاؤه ، وهو لازم في كلّ اختلاف ; لأنّ الحق واحد ، فتأمل ( 3 ) . اما نفى نقل مخالفت جناب أمير [ ( عليه السلام ) ] در منع بيع اُمّهات أولاد ; پس از دعاوى طريفه است ، بلكه كذب وبهتان صريح است ، وروايات وتصريحات أكابر وأعاظم أهل سنت ردّ وابطال آن مىكند . در “ كنز العمال “ مسطور است :
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . [ الف ] اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف ممتنع عند الأشعري . . إلى آخره . [ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 227 - 228 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 292 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى