كيف طلّقتها ؟ ‹ 1685 › قال : ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « إنّما تملك ( 1 ) واحدة ، فارتجعها إن شئت » ، فارتجعها .
وأخرجه أحمد ، وأبو يعلي ، وصحّحه من طريق محمد بن إسحاق ، وهذا الحديث نصّ في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه محمد بن إسحاق صاحب “ مغازى “ قائل است به آنكه هرگاه كسى سه طلاق بگويد يكى از آن واقع مىشود ، وبر اين مذهب خود احتجاج به حديث عكرمة از ابن عباس نموده كه حاصل اين حديث آن است كه : ركانه زوجه خود را سه طلاق در يك مجلس داد ، بعد از آن غمناك شد وصورت حال به خدمت جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عرض كرد ، آن حضرت حكم به اعتبار يك طلاق داد وأو را مأمور به رجوع فرمود .
واين روايت را أحمد بن حنبل هم روايت كرده ، وأبو يعلى نيز آورده ، وتصحيح آن از طريق محمد بن إسحاق كرده ، واين حديث به نصّ ابن حجر نصّ در اين مسأله است ( 3 ) وقابل قبول تأويل نيست ، ولله الحمد على ذلك .
هامش
1 . في المصدر : ( تلك ) .
2 . [ الف ] باب جواز الطلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 316 ] .
3 . كلمه : ( است ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .