ذلك بما رواه مسلم من حديث ابن طاوس : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم .
وقيل : لا يقع شيئاً . . إلى آخره ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه طاوس ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وابن مقاتل وظاهريه بر خلاف حكم عمر قائل اند ، وقول أو را مخالف سنت حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مىدانند ، وبه همين حديث - كه در آن ابتداع عمر مذكور است - احتجاج بر قول خود كه مخالف عمر است مىنمايند ، ومخالفت أو را با خدا ورسول ظاهر مىكنند ، فلله درّهم ، حيث لم يبالوا في إظهار الحقّ لومة لائم ، ولم يكترثوا في مخالفة عمر من تشنيع جاهل هائم .
وابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ گفته :
ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال : إذا طلّق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة ، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، واحتجّ بما رواه عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ( 2 ) ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله النبيّ عليه [ وآله ] السلام :
هامش
1 . [ الف ] كتاب الطلاق . [ عمدة القاري 20 / 233 ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( امرأة ) آمده است .