ومحمد بن إسحاق صاحب “ مغازى “ وحجاج بن أرطأة وابن مقاتل وجماعت ظاهريه ، ومحمد بن وضّاح ، وجماعتى از مشايخ قرطبه مثل محمد بن تقى بن مخلّد ومحمد بن عبد السلام ، وجمعى از تابعين مثل عطا وعكرمة وطاوس وعمرو بن دينار ، وجمعى از أصحاب مثل ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وزبير نيز بر خلاف مذهب عمر رفتهاند .
ابن الهمام در “ فتح القدير “ گفته :
وطلاق البدعة ما خالف قسمي السنة ، وذلك بأن يطلّقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو متفرقة في طهر واحد ، أو ثنتين كذلك ، أو واحدة في الحيض ، أو في طهر قد جامعها فيه ، أو جامعها في الحيض الذي يليه هو ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان ‹ 1684 › عاصياً .
وفي كل من وقوعه وعدده وكونه معصية خلافاً ( 1 ) ، فعن الإمامية : لا يقع بلفظ الثلاث ، ولا في حالة الحيض ; لأنه بدعة محرّمة ، وقال صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ » ، وفي أمره صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ابن عمر أن يراجعها - حين طلّقها وهي حائض - دليل على بطلان قولهم في الحيض ، وأمّا بطلانه في الثلاث فيتضمّنه ( 2 ) ما سيأتي من دفع كلام الإمامية ، وقال قوم : يقع به واحدة ، وهو مروي عن ابن عباس ،
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( خلافٌ ) آمده است .
2 . في المصدر : ( فينتظمه ) .