وبه قال ابن إسحاق ، ونقل عن طاوس وعكرمة [ أنهم ] ( 1 ) يقولون : خالف السنة ، فيردّ إلى السنة .
وفي الصحيحين : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : [ ألم تعلم ] ( 2 ) ان الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . . . إلى آخر ما سبق آنفاً ( 3 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه ابن إسحاق قائل است به آنكه : اگر در طهر واحد سه طلاق بگويد از جمله آن صرف يك طلاق واقع مىشود ، وهمين مذهب از طاوس وعكرمة منقول است .
وعيني در “ عمدة القاري “ در شرح قول بخارى : ( باب من أجاز طلاق الثلاث . . ) إلى آخره گفته :
وضع البخاري هذه الترجمة إشارةً إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث ، وفيه خلاف ، فذهب طاوس ومحمد بن إسحاق والحجّاج بن أرطاة وابن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً معاً فقد وقعت عليها واحدة ، واحتجّوا على
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . [ الف ] صفحه : 329 / 388 در شرح قول صاحب هداية : ( وطلاق البدعة ما خالف قسمي السنّة ) من كتاب الطلاق . [ فتح القدير 3 / 468 - 469 ] .