تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
هفتم : آنكه تقريرى كه فخر رازي در حجت ثانيه تحريم متعه متضمن تشبّث به عدم انكار صحابه واستدلال به آن بر حرمت متعه وارد كرده وسابقاً الفاظش شنيدى ( 1 ) نيز در اين مقام جارى است ; چه هرگاه جابر وأبو سعيد و
هامش
1 . حيث قال : الحجة الثانية : ما روي عن عمر . . . أنه قال - في خطبته - : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما . ذكر هذا الكلام في مجمع من الصّحابة ، وما أنكر عليه أحد ، فالحال هاهنا لا يخلو : إمّا أن يقال : أنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنّهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها ، فسكتوا لكونهم متوقّفين في ذلك . . والأول : هو المطلوب . والثّاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصّحابة ; لأن من علم أن النبيّ عليه [ وآله ] السلام حكم بإباحة المتعة ثم قال : أنها محرّمة محظورة من غير نسخ لها ، فهو كافر بالله ، ومن صدّقه عليه - مع علمه بكونه مخطئاً كافراً - كان كافراً أيضاً ، وهذا يقتضي تكفير الأُمّة ، وهو على ضد قوله : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة ) [ سورة آل عمران ( 3 ) : 110 ] . والقسم الثالث : - وهو أن يقال : إنهم كانوا غير عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا - فهذا أيضاً باطل ; لأن المتعة - بتقدير كونها مباحة - تكون كالنكاح ، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمتنع أن يبقى مخفياً ، بل يجب أن يشتهر العلم به ، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ، ولما بطل هذان القسمان ، ثبت أن الصحابة إنّما سكتوا عن الإنكار على عمر . . . لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام . راجع : تفسير رازي 10 / 50 .