تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ضعف سلوك وايثار هلع وجزع وعدم امتناع به موانع جسارت است . ونيز قول به نسخ ناشى از مخالفت قول جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « رحم الله امرءاً عرف قدره ولم يتعدّ طوره » ( 1 ) است . ونيز دانستى كه عبد الوهاب شعرانى هم مبادرت را به ادعاى نسخ - به غير ثبوت تصريح نسخ از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - مذموم دانسته ( 2 ) . بالجملة ; جميع تشنيعات عظيمه صاحب “ دراسات اللبيب “ - كه سابقاً شنيدى - بر توربشتى وديگر حضرات سنيه كه در اين مقام ودر مسأله طلاق وديگر مقامات مثل متعة الحج ومتعة النساء - به رأى وغير آن - براي سرپرستى خلافت مآب خود را از ادعاى نسخ معذور نمىدارند ، لفظاً بلفظ ( 3 ) منطبق مىشود ، ولله الحمد على ذلك . سوم : آنكه روايت جابر وأبو سعيد خدري - حسب إفادات أئمة سنيه كه بعض آن سابقاً شنيدى - دليل جواز بيع اُمّهات أولاد است كه قول صحابي : ( كنا نفعل في عهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . كذا ( 4 ) ) [ را ] مثل حديث مرفوع مىدانند ( 5 ) ، و
هامش
1 . شرح مائة كلمة لابن ميثم : 59 ، شرح ابن أبي الحديد 16 / 118 . 2 . در طعن سيزدهم عمر از دراسات اللبيب : 112 - 116 گذشت . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بلفظاً ) آمده است . 4 . كلمه : ( كذا ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 5 . در أوائل طعن يازدهم عمر ( متعة النساء ) به نقل برخى از مصادر ذيل گذشت : نخبة الفكر : 314 - 315 ، شرح نخبة الفكر ، للقاري 1 / 556 - 557 ، المواهب اللدنية 1 / 288 ، فتح الباري 4 / 175 ، 259 و 9 / 267 ، 559 ، عمدة القاري 20 / 194 تيسير الوصول 4 / 369 - 370 ، نيل الأوطار 2 / 77 و 4 / 274 .