تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
[ وفاوض فيه علماء الصحابة ، ] ( 1 ) و [ هذا ] ( 2 ) الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه ولم يحضر المدينة يوم فاوض عمر علماء الصحابة فيه ، وجملة ‹ 1773 › القول أن إجماعهم في زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقض بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلاف اجتهاده إذ القوم رأوا ذلك توفيقاً ، لا سيّما ولا يقطع علي - رضي الله عنه - [ ( عليه السلام ) ] القول بخلافه ، وإنّما تردّد فيه تردّداً . وقال الشمني : يحتمل أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لا يشعر ببيعهم إيّاها ، ولا يكون حجّة إلاّ إذا علم به وأقرّهم عليه ، ويحتمل أن يكون ذلك أول الأمر ثم نهى عنه ، ولم يعلم به أبو بكر لقصر مدّة خلافته واشتغاله بأُمور المسلمين ، ثم نهى عنه عمر لما بلغه نهى النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عنه ، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم : كنّا ( 3 ) نتمتّع بالقبضة من التمرة والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر حتّى نهانا عنه عمر ( 4 ) .
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . كلمه : ( كنّا ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 4 . [ الف ] الفصل الثاني من باب إعتاق العبد المشترك من كتاب العتق . [ مرقاة المفاتيح 6 / 516 - 517 ] .