عن أبي سعيد ، قال : كنا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . ت . ( 1 ) .
ودر “ مشكاة “ مذكور است :
عن جابر ، قال : بعنا أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر ، فلمّا كان عمر نهانا عنه ، فانتهينا . رواه ‹ 1772 › أبو داود ( 2 ) .
حاصل آنكه از جابر مروى است كه : فروختيم ما اُمّهات أولاد را در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبى بكر ، پس هرگاه عمر خليفه شد منع كرد ما را از آن ، پس باز آمديم ، روايت كرده اين حديث را أبو داود .
وأصل عبارت أبو داود در “ سنن “ اين است :
حدّثنا موسى بن إسماعيل ، ( نا ) حماد ، عن قيس بن عطا ( 3 ) ، عن جابر بن عبد الله ، [ قال ] ( 4 ) : بعنا أُمّهات الأولاد على عهد
هامش
1 . [ الف ] أي رواه الترمذي .
الاستيلاد من كتاب العتق من قسم الأفعال من حرف العين . [ كنز العمال 10 / 346 ] .
2 . [ الف ] الفصل الثاني من باب إعتاق العبد المشترك من كتاب العتق . [ مشكاة المصابيح 2 / 1015 ] .
3 . في المصدر : ( عن عطاء ) .
4 . الزيادة من المصدر .