رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر ، فلمّا كان عمر نهانا فانتهينا ( 1 ) .
واين حديث دلالت واضحه دارد بر آنكه بيع اُمّهات أولاد در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جايز بوده كه صحابه آن را به عمل آوردند ودر زمان أبى بكر هم واقع مىشد ، لكن عمر ( 2 ) از آن منع كرده .
وأهل سنت در جواب اين حديث وتأويل آن خرافات غريب وتوجيهات طريف حسب دستور خويش نگاشتهاند .
ملاعلى قارى در “ مرقاة شرح مشكاة “ به شرح اين حديث مىگويد :
قال التوربشتي : يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة ، ويحتمل أن بيعهم في زمان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كان قبل النسخ ، هذا أولى التأويلين .
وأمّا بيعهم في خلافة أبي بكر فلعلّ ذلك كان في فرد قضية فلم يعلم به أبو بكر . . . ولا من كان عنده علم بذلك ، فحسب جابر أن الناس كانوا على تجويزه ، فحدّث ما تقرّر عنده في أول الأمر ، فلمّا شهد ( 3 ) نسخه في زمان عمر . . . عاد إلى قول الجماعة .
هامش
1 . [ الف ] باب في عتق أُمّهات الأولاد من كتاب العتق . [ سنن أبو داود 2 / 239 ] .
2 . قسمت : ( لكن عمر ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
3 . في المصدر : ( اشتهر ) .